سُتْرَةٌ ، وَقِيلَ: الصَّفُّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَفِي أَقَلَّ تَفْسُدُ عَلَى رِجَالٍ بَيْنَهُنَّ وَعَلَى تَالِيَةٍ لِلصَّفِّ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِمْ دُونَهُنَّ ، وَقِيلَ: تَمَّتْ عَلَى الْكُلِّ كَمَا مَرَّ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ لِمُصَلٍّ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَالسُّتْرَةُ تَجِيءُ وَتَذْهَبُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَتَفْسُدُ عَلَى مَنْ مَرَّتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ فِي صَفٍّ وَلَا بِقَطْعِ جُنُبٍ أَوْ حَائِضٍ مَنْ حَاذَاهُ إلَّا إنْ مَسَّ بَدَنُهَا بَدَنَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فُرْجَةٌ قَدْرَ مَقَامِ الرَّجُلِ لَمْ يَقْطَعْهُنَّ ، وَقَطَعَ الْأَقَلُّ عَلَى تَالِيهِنَّ ، وَإِنْ تَوَسَّطْنَ الرِّجَالَ أَفْسَدْنَ عَلَى تَالِيهِنَّ لَا عَلَى تَالِي صَفِّهِنَّ ، وَيَقْطَعْنَ عَلَى الصَّفِّ خَلْفَهُنَّ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَهُ ، وَعُرُوضُ الشَّهْوَةِ فِيهَا مُفْسِدٌ ، وَإِنْ تَبَاعَدَا ، وَإِنْ وَقَفَ الْخُنْثَى فِي صَفِّهِمْ أَفْسَدَ عَلَى تَالِيه ، وَكَذَا فِي صَفِّهِنَّ ، وَمَنْ تَوَسَّطَهُ أَفْسَدَ عَلَى نَفْسِهِ وَتَالِيَتِهِ ، وَجَازَ قِيلَ: أَنْ يَؤُمَّ رَجُلٌ نِسَاءً وَعَبِيدًا وَصِبْيَانًا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا فِي مَسْجِدٍ يَؤُمُّ فِيهِ .