وَيُدْرِكُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهِ دَيْنَهُ ، وَإِنْ بِتَعْدِيَةٍ لَا مَنْزُوعًا مِنْهُ إلَّا إنْ قَامَ أَوْ ثَمَنُهُ كَمَا مَرَّ ، وَلَا وَارِثُ ابْنٍ عِنْدَ أَبٍ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ مِنْ عَدَالَةٍ أَوْ مَا نَزَعَ مِنْهُ وَلَمْ يَصْرِفْهُ .
الشَّرْحُ ( وَيُدْرِكُ عَلَى ) سَائِرِ ( وَرَثَةِ أَبِيهِ ) فِي تَرِكَةِ أَبِيهِ ، وَقَدْ لَا يَرِثُ بِنَحْوِ قَتْلٍ ( دَيْنَهُ ) أَيْ دَيْنَهُ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ بِلَا إحْيَاءٍ ، ( وَإِنْ ) كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ ( بِتَعْدِيَةٍ ) كَإِفْسَادِ مَالِهِ وَضَرْبِهِ بِإِحْيَاءِ الدَّعْوَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ ( لَا مَنْزُوعًا مِنْهُ ) أَيْ لَا يُدْرِكُ فِي تَرِكَةِ أَبِيهِ مَا نَزَعَ أَبُوهُ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ أَبُوهُ ( إلَّا إنْ قَامَ ) مَا نَزَعَهُ أَبُوهُ مِنْهُ بِعَيْنِهِ ( أَوْ ) قَامَ ( ثَمَنُهُ ) بِعَيْنِهِ فِي يَدَيْهِ أَوْ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ( كَمَا مَرَّ ) فِي الْهِبَاتِ بِتَلْوِيحٍ ، إذْ قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ فِي قَائِمٍ عَيْنِهِ كَدَارٍ وَنَخْلَةٍ بِنَقْلِهِ لِمِلْكِهِ ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ مَا نَزَعَهُ أَوْ بَعْضُ ثَمَنِهِ أَدْرَكَ مَا بَقِيَ فَقَطْ ، وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُ مَنْزُوعًا إنْ لَمْ يَبْقَ بِعَيْنِهِ وَلَوْ بَقِيَ ثَمَنُهُ ، وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُ مَنْزُوعَهُ وَلَوْ بَقِيَ بِعَيْنِهِ ، وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي النَّفَقَاتِ فِي قَوْلِهِ:"بَابُ"جَازَ لَهُ نَزْعٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَنْ يَصْرِفَ مَنْزُوعَهُ فَهَلْ يُقَسَّمُ مَعَ تَرِكَتِهِ أَوْ يَخْتَصُّ بِهِ رَبُّهُ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَكَذَا فِي ثَمَنِهِ إنْ بَاعَهُ ، وَقَدْ مَرَّ .
( وَلَا ) يُدْرِكُ ( وَارِثُ ابْنٍ عِنْدَ أَبٍ ) إنْ مَاتَ الْأَبُ ( مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ ) أَبُوهُ ( مِنْ عَدَالَةٍ ) كَمَا مَرَّ فِي الْهِبَاتِ فِي قَوْلِهِ:"بَابُ"إنْ وَهَبَ الْأَبُ لِبَعْضِ أَوْلَادِهِ إذْ قَالَ: وَلَا يُدْرِكُهَا وَارِثُ وَلَدِهِ عَلَيْهِ وَلَا إحْيَاءَ فِي ذَلِكَ ( أَوْ مَا نَزَعَ مِنْهُ وَ ) لَوْ ( لَمْ يَصْرِفْهُ ) وَلَا أَرْشًا أَوْ مَضَرَّةً إنْ لَمْ يُحْيِهِمَا عَلَيْهِ وَيُدْرِكُ الدُّيُونَ .