فهرس الكتاب

الصفحة 13201 من 17437

إقْرَارِ الْمَيِّتِ ، ( فِي حَيَاتِهِ ) فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ( لِآخَرِينَ حَتَّى يَسْتَوْفُوا ) ، أَيْ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ الْمَيِّتُ أَمْوَالَهُمْ ، وَإِذَا اسْتَوْفَوْا أَخَذَ مَنْ أَقَرَّ لَهُمْ الْوَارِثُ فَيَكُونُ إقْرَارُ الْوَارِثِ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ ، وَإِنْ أَقَرَّ وَلَدٌ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِمَالِ أَبِيهِ لِرَجُلٍ فَدَفَعَهُ إلَيْهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَضْمَنُ لَهُ شَيْئًا مِنْ الْمِيرَاثِ ، وَلَا يُدْرِكُ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِالدَّيْنِ أَيْضًا ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِالْوَصِيَّةِ بَعْدَمَا أَقَرَّ لِلْآخَرِ بِالدَّيْنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِوَارِثٍ أَوَّلًا ثُمَّ بِدَيْنٍ يُحِيطُ فَأَنْكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ ضَمِنَ الْمُقِرُّ مَا أَعْطَى لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِيرَاثِ ، وَكَذَا إنْ أَقَرَّ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَدَفَعَهُ لَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ يُحِيطُ بِمَالِ مُوَرِّثِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ يُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ فَأَقَرَّهُ الرَّجُلُ بِأَنَّ لِرَجُلٍ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا آخَرَ يُحِيطُ فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ الْأَخِيرُ وَقَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِي ، قَسَمَاهُ نِصْفَيْنِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت