وَيَقِفُ الْوَاحِدُ يَمِينَ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَتَانِ خَلْفَ الْوَاحِدِ ، وَالْوَاحِدَةُ كَذَلِكَ ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ إذْ لَا صَفَّ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَقَفَتْ يَمِينَ الْإِمَامِ وَأَحْرَمَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَعَادَ إنْ عَلِمَ ، وَإِلَّا أَعَادَتْ دُونَهُ .
الشَّرْحُ ( وَيَقِفُ الْوَاحِدُ يَمِينَ الْإِمَامِ ) لِفَضْلِهِ ( وَالْمَرْأَتَانِ خَلْفَ الْوَاحِدِ ) وَكَذَا الثَّلَاثُ فَأَكْثَرُ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: إنَّ الثَّلَاثَ فَأَكْثَرَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ قَدْرُ صَفٍّ بِلَا نَقْضِ بِزَيْدٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَإِنْ وَقَفْنَ يَسَارَهُ أَوْ خَلْفَ يَسَارِهِ أَوْ وَاحِدَةً خَلْفَ وَاحِدَةٍ فَخِلَافٌ ، وَكَذَا إنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ اثْنَتَانِ أَوْ وَقَفَتْ بَعْضٌ فِي جِهَةٍ وَبَعْضٌ فِي أُخْرَى ( وَالْوَاحِدَةُ ) تَقِفُ خَلْفَ الْوَاحِدِ ( كَذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ الْمَرْأَتَيْنِ ( أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ ) مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحَاذِيَ الرَّجُلَ أَوْ الْإِمَامَ وَتَسْتَوِيَ ( إذْ لَا صَفَّ عَلَيْهَا ) هُنَا إذْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تُصَفُّ مَعَهُ فَإِنْ اسْتَوَتْ فَقَوْلَانِ ؛ وَفَسَدَتْ إنْ سَبَقَتْ أَحَدُهُمَا ( وَإِنْ وَقَفَتْ يَمِينَ الْإِمَامِ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ أَوْ يَمِينَ الرَّجُلِ ( وَأَحْرَمَ ) الْإِمَامُ ( عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَعَادَ ) الْإِمَامُ وَالْمَرْأَةُ عَلَى الصَّحِيحِ ( إنْ عَلِمَ ) الْإِمَامُ ، ( وَإِلَّا أَعَادَتْ دُونَهُ ) ، وَكَذَا الرَّجُلُ قَوْلَانِ فِي إعَادَتِهِ إنْ عَلِمَ ، وَقِيلَ: يُعِيدُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ فَسَدَتْ عَنْهُ لِفَسَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى إلَّا أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ تَحْتَمِلُ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِضَمِيرِ وَقَفَتْ الْمَرْأَةُ الْوَاحِدَةُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا مَأْمُومَ مَعَهَا .