قِيلَ: لَا تَفْسُدُ مَا لَمْ يَمَسَّ ثَوْبَهَا أَوْ مَا لَمْ يَمَسَّ جَسَدَهَا ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَوْ مَسَّ ثَوْبَهَا إلَّا إنْ وَصَلَ مَسُّهُ بَدَنَهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ بِأَنْ يَلْصَقُ الثَّوْبُ بِبَدَنِهَا فَيُعَارِضُهُ بَدَنُهَا ، وَيَأْتِي فِي ذَلِكَ كَلَامٌ لِلْمُصَنَّفِ فِي"التَّاجِ"إنْ شَاءَ اللَّهُ .