وَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ مَا يَعُودُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْإِبْطَالِ كَالْإِقْرَارِ بِالدَّارِ إلَّا سُكْنَاهَا أَبَدًا ، وَالشَّجَرِ إلَّا ثَمَرَهَا أَبَدًا فَإِذَا أَقَرَّهُ بِذَلِكَ صَحَّ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَيَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالْبَيْتِ وَاسْتِثْنَاءُ هَوَائِهِ أَوْ بُقْعَتِهِ ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِي الْإِقْرَارِ بِمَعْنَى الْإِقْرَارِ بِالْبَعْضِ أَوْ بِالتَّسْمِيَةِ ، وَمَنْ أَقَرَّ بِدَارٍ فِي يَدِهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِرَجُلٍ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَأَقَرَّ بِهَا أَحَدُهُمَا لِرَجُلٍ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ نِصْفُهَا لِلرَّجُلِ وَالنِّصْفُ لِلْمُنْكَرِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِنِصْفِهَا لِرَجُلٍ فَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَلِلرَّجُلِ رُبُعُهَا مِنْ نَصِيبِ الْمُقِرِّ ، وَهَكَذَا .