تُعْرَفْ لَهُ وَقَعَدَ فِيهَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَوْ قَعَدَ فِيهَا الْمُقَرُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَيَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ أُسْطُوَانَةٍ أَوْ سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِئْرٍ أَوْ جُبٍّ وَنَحْوِهِمَا وَالْبَابِ وَالْقُفْلِ وَمَا كَانَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِالْبُسْتَانِ وَاسْتَثْنَى أَشْجَارَهُ جَازَ ، وَقِيلَ: لَا .