وَتُرَدُّ امْرَأَتُهُ وَلَوْ بَعْدَ نِكَاحٍ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَقَدْ مَرَّ ، وَمَنْ دَخَلَ فِي أَصْلِ غَائِبٍ مُدَّعِيًا شِرَاءَهُ مِنْهُ لَمْ يُتْرَكْ فِيهِ إلَّا بِبَيَانٍ .
الشَّرْحُ ( وَتُرَدُّ امْرَأَتُهُ ) بِلَا طَلَاقٍ ( وَلَوْ بَعْدَ نِكَاحٍ ) ، أَيْ مَسٍّ ، ( وَثَبَتَ النَّسَبُ ) بَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَهَا وَمَا وُلِدَ مَعَهَا ، ( وَقَدْ مَرَّ ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي الْفَقْدِ وَالْغَيْبَةِ ، لَكِنْ مَرَّ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْمَفْقُودِ ، وَأَمَّا الْغَائِبُ فَلِكَوْنِهِ كَالْمَفْقُودِ ، ( وَمَنْ دَخَلَ فِي أَصْلِ غَائِبٍ مُدَّعِيًا شِرَاءَهُ مِنْهُ لَمْ يُتْرَكْ فِيهِ ) إنْ أَنْكَرَ الْغَائِبُ ( لَا بِبَيَانٍ ) شَهَادَةِ أَمِينِينَ ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا تُرِكَ فِيهِ ، وَلِلْغَائِبِ حُجَّتُهُ عِنْدِي إذَا قَدِمَ ، وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْ الْغَائِبُ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي ذَلِكَ تُرِكَ فِيهِ بِخَبَرِ الْأَمِينَيْنِ ، وَلَا تُشْتَرَطُ شَهَادَتُهُمَا ، وَقَدْ مَرَّ فِي"بَابِ الْحِيَازَةِ"مَا ذَكَرْنَاهُ ، إذْ قَالَ: وَمَنْ ادَّعَى شِرَاءَ جِنَانٍ عُرِفَ لِأَحَدٍ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يُرِيدَ هُنَا بِالْبَيَانِ مَا يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ، أَيْ يَتْرُكُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، سَوَاءٌ جَاءَ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ أَوْ شَهَادَتِهِمْ ، لَكِنْ إذَا أَنْكَرَ الْغَائِبُ خَبَرَهُمْ فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْتَاجُ إلَى الشَّهَادَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .