وَلَا يُحْكَمُ بِمَوْتِ غَائِبٍ بِطُولِ دَهْرٍ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَجُوِّزَ بِمَوْتِ أَتْرَابِهِ ، وَقِيلَ: بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَقِيلَ: بِسَبْعِينَ ، وَقِيلَ: بِثَمَانِينَ ، وَقِيلَ: بِتِسْعِينَ ، وَقِيلَ: بِمِائَةٍ ، وَقِيلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ .
الشَّرْحُ