الْأَبِ لَا بِعِلْمِ الْأَصْلِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، عَلِمُوا الْأَصْلَ أَوْ جَهِلُوهُ ( أَوْ كَوْنِهِ ) أَيْ وُجُودِهِ أَيْ يَصِحُّ بِلَا عِلْمِ وُجُودِهِ أَيْ يَصِحُّ سَوَاءٌ عَلِمُوا بِوُجُودِ الْأَصْلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا ( وَلَا يَصِحُّ قِيلَ لَهَا أَنْ تَأْمُرَ ) أَوْ تُوكِلَ أَوْ تَسْتَخْلِفَ ( مَنْ يُحْيِي لَهَا إرْثَهَا فِي الْأَصْلِ ) ، وَكَذَا غَيْرُهَا ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْإِحْيَاءَ حَقٌّ لِصَاحِبِهِ لَهُ فِعْلُهُ ، فَلَهُ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ فِيهِ غَيْرَهُ بِأَنْ يُشْهِدَ الْأُمَنَاءَ أَنِّي قَدْ أَنَبْتُ فُلَانًا أَنْ يُحْيِيَ لِي مِيرَاثِي عِنْدَ فُلَانٍ ، فَيَمْضِي فُلَانٌ إلَى الْإِحْيَاءِ ، أَوْ أَنْ يُشْهِدَهُمْ أَنِّي قَدْ أَنَبْتُ فُلَانًا عَنِّي أَنْ يَفْعَلَ لِي مَا يَكُونُ إحْيَاءً لِي كَأَخْذِهِ سَهْمَهَا لَهَا أَوْ لِنَفْسِهِ .