وَالْإِحْيَاءُ إنْ تُحْضِرَ شُهُودًا وَتُخْبِرَهُمْ بِأَنَّهَا أَحْيَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ ، وَصَحَّ بِعِلْمِ الشُّهُودِ فِي حَيَاةِ الْأَخِ وَمَوْتِ الْأَبِ فِي الْوَقْتِ ، وَيُجْزِيهِمْ الْخَبَرُ لَا بِعِلْمِ أَصْلٍ أَوْ كَوْنِهِ ، وَلَا يَصِحُّ قِيلَ: لَهَا أَنْ تَأْمُرَ مَنْ يُحْيِي لَهَا إرْثَهَا فِي الْأَصْلِ .
الشَّرْحُ