فهرس الكتاب

الصفحة 13130 من 17437

، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْهُ بَلْ تَأْخُذُهُ الْأُخْتُ لَا زَوْجَتُهُ وَلَا أَخُوهُ الْحَيُّ وَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ وَلَدُهُ لَوْ خَلَّفَ وَلَدًا ، ( وَ ) لَا تَقْعُدُ فِيهِ لِلْأُخْتِ ( الْعَصَبَةُ ) عَصَبَةُ الْأَخِ الْمَيِّتِ وَلَا وَارِثٌ مِنْ وَرَثَتِهِ غَيْرَ وَلَدِهِ ؛ ( وَكَذَا لَا يَقْعُدُ لَهَا بَاقٍ مِنْ مُتَعَدِّدِ إخْوَةٍ ) إنْ مَاتُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أَوْ بِمَرَّةٍ أَوْ مُقْتَرِنِينَ وَفُرَادَى إلَّا وَاحِدًا ، فَإِنَّ هَذَا الْوَاحِدَ الْبَاقِيَ لَا يَقْعُدُ فِي سَهْمِهَا فَلَا يُقَالُ: لَوْ كَانُوا سِتَّةً لَقَعَدَ فِي سُدُسِ سَهْمِهَا ، وَلَوْ كَانُوا خَمْسَةً لَقَعَدَ فِي خُمُسِهِ ، وَهَكَذَا أَقَلُّ وَأَكْثَرُ ، وَمَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ وَلَدًا قَعَدَ فِي سَهْمِهِ مِنْهُ ( وَيَقْعُدُ لَهَا فِي تِلْكَ الْمَوَارِيثِ ) أَيْ سِهَامِ الْإِخْوَةِ الَّتِي تَنُوبُهُمْ مِنْ سَهْمِهَا وَسَمَّاهَا مِيرَاثًا لِأَنَّهُمْ يَمُوتُونَ عَنْهَا وَيَتْرُكُونَهَا لِمَنْ يَتَأَهَّلُ لَهَا مِنْ أُخْتٍ إنْ أَحْيَتْ ، وَمَنْ أَخٍ أَوْ وَلَدِ أَخٍ إنْ مَاتَتْ وَلَمْ تُحْيِ ، أَرَادَ مَا يَشْمَلُ سِهَامَ الْإِخْوَةِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ كُلِّهِ ( أَوْلَادُهُ ) أَيْ أَوْلَادُ هَذَا الْبَاقِي ( إنْ مَاتَ ) وَلَمْ يَدَّعِهِ بِالْقُعُودِ ( وَلَمْ تُحْيِ ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت