وَيَسْتَرِدُّ مُتَّهَمًا بِأَكْلِ مَالٍ مُعَيَّنٍ بِهَا ، وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ وَيَسْتَأْدِيهِ إنْ أَقَرَّ ، وَيُحَلِّفُهُ إنْ جَحَدَ .
الشَّرْحُ ( وَيَسْتَرِدُّ ) الْحَاكِمُ ( مُتَّهَمًا بِأَكْلِ مَالٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ مُعَيَّنِ الْمِقْدَارِ ( بِهَا ) أَيْ بِالتَّعْدِيَةِ ( وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ ) ضَرْبَ الْأَدَبِ أَوْ فَوْقَهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ ( وَيَسْتَأْدِيهِ إنْ أَقَرَّ ) أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ ( وَيُحَلِّفُهُ إنْ جَحَدَ ) وَكَذَا إنْ اتَّهَمَهُ بِأَكْلِ مَالٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ بِتَعْدِيَةٍ لَكِنْ لَا يُطَالِبُهُ بِالْبَيَانِ إنْ أَنْكَرَ ، بَلْ يُحَلِّفُهُ ، وَالْمُعَامَلَةُ وَغَيْرُهَا كَالتَّعْدِيَةِ ، لَكِنْ لَا حَقَّ يَخْرُجُ فِي الْمُعَامَلَةِ .