( ثُمَّ تَالِيه ، ثُمَّ كَذَلِكَ ، وَخَلْفُ ) بِالرَّفْعِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ وَلَوْ نُصِبَ وَقُدِّرَ مَحْذُوفٌ أَيْ وَالصَّلَاةُ خَلْفَ ( الْإِمَامِ أَفْضَلُ ) لِجَوَازِ عَمَلِ الْمَصْدَرِ وَاسْمِهِ مَحْذُوفَيْنِ فِي الظَّرْفِ وَالْمَجْرُورِ ( ثُمَّ يَمِينُهُ إلَى ثَلَاثَةٍ ) بِغَيْرِ الَّذِي خَلْفَهُ ( وَقِيلَ لِسَبْعَةٍ ثُمَّ يَسَارُهُ إنْ اسْتَوَوْا ) فَفَضْلُ الَّذِي عَنْ الْيَمِينِ أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِ الَّذِي عَنْ الشِّمَالِ ، وَفَضْلُ الِاثْنَيْنِ عَنْ الْيَمِينِ أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِ الِاثْنَيْنِ عَنْ الشِّمَالِ ، وَهَكَذَا لِثَلَاثَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ ، وَقَوْلُهُ: إنْ اسْتَوَوْا ، عَائِدٌ إلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ يَمِينُهُ إلَى ثَلَاثَةٍ ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَقِيلَ: لِسَبْعَةٍ ، لَا إلَى قَوْلِهِ: ثُمَّ يَسَارُهُ ، كَأَنَّهُ قَالَ: الْيَمِينُ أَفْضَلُ إنْ اسْتَوَى مَعَ الشِّمَالِ حَتَّى تَتِمَّ ثَلَاثَةٌ فِيهِ وَثَلَاثَةٌ فِي الشِّمَالِ ، وَقِيلَ: حَتَّى تَتِمَّ سَبْعَةٌ فِي الْيَمِينِ وَسَبْعَةٌ فِي الشِّمَالِ وَلَا يُعَدُّ الَّذِي خَلْفَ الْإِمَامِ إلَّا إنْ أَخَذَ اثْنَانِ مِنْ خَلْفِهِ وَزَادَ بَاقِي جِسْمِهِمَا لِلْجَانِبَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُعَدَّانِ ، وَكَلَامُهُ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَنْ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ سَوَاءٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَأَشَارَ إلَى مَا إذَا زَادَ عَدَدُ الْيَمِينِ بِقَوْلِهِ: ( وَإِنْ كَانَ مَا بِيَمِينِهِ أَكْثَرَ رَجَعَ الْفَضْلُ يَسَارًا حَتَّى يَسْتَوُوا ) يَسْتَوِي عَدَدُ الْيَمِينِ وَعَدَدُ الْيَسَارِ ، فَإِذَا اسْتَوَوْا رَجَعَ الْفَضْلُ يَمِينًا إلَى تَمَامِ ثَلَاثَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ وَقِيلَ: مُطْلَقًا ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ يَمِينًا وَوَاحِدٌ شِمَالًا وَجَاءَ وَاحِدٌ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْيَمِينُ ، فَإِذَا جَاءَ آخَرُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْيَسَارُ ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْيَمِينُ ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْيَسَارُ ، وَهَكَذَا لِسَبْعَةٍ عَلَى قَوْلٍ: فَإِذَا تَمَّ سَبْعَةٌ يَمِينًا وَسَبْعَةٌ شِمَالًا وَجَاءَ وَاحِدٌ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الشِّمَالُ ، وَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْيَمِينُ ، وَهَكَذَا بِابْتِدَاءِ الزِّيَادَةِ بِالشِّمَالِ ، وَقِيلَ: الْيَمِينُ أَوْلَى