وَجَازَ الْخَبَرُ لِأَخْذِ حَقِّ التَّعَدِّي لَا لِأَدَاءِ مَغْصُوبِ .
الشَّرْحُ ( وَجَازَ الْخَبَرُ لِأَخْذِ حَقِّ التَّعَدِّي ) بِأَنْ يَقُولُوا: إنَّ فُلَانًا قَدْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ الْأَدَبَ أَوْ التَّعْزِيرَ أَوْ النَّكَالَ ، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا ، أَوْ تَعَدَّى عَلَى فُلَانٍ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَيَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ أَوْ يَقُولُوا: إنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ذَلِكَ فَزَالَ أَوْ جُنَّ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَانِعٌ أَوْ حَدَثَ بِذَلِكَ الْمُتَعَدِّي مَانِعٌ فَيَضْرِبُهُ الْحَاكِمُ الثَّانِي إنْ زَالَ مَانِعُ الْمُتَعَدِّي ، أَوْ يَقُولُوا: إنَّهُ قَدْ أُخْرِجَ مِنْهُ الْحَقُّ فَلَا يُعَادُ ( لَا لِأَدَاءِ مَغْصُوبِ ) يُرِيدُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَيُجْزِي أَنْ يَقُولُوا: قَدْ أَخَذَهُ فِي أَعْيُنِنَا أَوْ رَأَيْنَاهُ يَأْخُذُهُ فَهَذِهِ شَهَادَةٌ .