الْآخَرُ ، وَأَخَذَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَأْخُذُ بِلَا حَلِفٍ ، وَقِيلَ: يُجْبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ ( وَ ) وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنْ جَحَدَ حَلَّفَهُ وَلَمْ نَقُلْ: إنْ جَحَدَ كُلِّفَ الْمُدَّعِي الْبَيَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ حَلَّفَهُ لِأَنَّهُ ( لَا يَصِحُّ بَيَانُ مُدَّعٍ فِي مَجْهُولٍ لَمْ يَحْضُرْ ) وَأَمَّا مَجْهُولٌ حَضَرَ فَتَجُوزُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ ، مِثْلُ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّ هَذِهِ الْعَرَمَةَ لِفُلَانٍ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفُوا كَمْ هِيَ ، أَوْ أَنَّ هَذَا الْوِعَاءَ أَوْ الظَّرْفَ الْمُغْلَقَ أَوْ الْغِرَارَةَ هِيَ أَوْ مَا فِيهَا لِفُلَانٍ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفُوا جِنْسَ مَا فِيهَا وَلَا كَيْلَهُ أَوْ كَمِّيَّتَهُ .