وَإِنْ دَفَعَ أَوْ جَرَّ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَعَادَ ، وَإِنْ تَأَخَّرَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ لَا بِجَرِّهِ أَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ لَا بِدَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَفَعَ ) الْإِمَامَ ( أَوْ جَرَّ ) صَاحِبَهُ ( بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَعَادَ ) ، وَفِي التَّاجِ"، لَا عَلَيْهِمَا ، ( وَإِنْ تَأَخَّرَ إلَيْهِ صَاحِبُهُ لَا بِجَرِّهِ ، أَوْ تَقَدَّمَ الْإِمَامُ لَا بِدَفْعٍ لَمْ يَضُرَّ ) ، وَكَذَا إنْ قَامَ بَيْنَ الَّذِي بِيَمِينِ الْإِمَامِ وَسَاوَاهُ أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ أَوْ تَقَدَّمَ قَلِيلًا ، وَقِيلَ: يُعِيدُ هَذَا الدَّاخِلُ ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي صَلَاتِهِ وَصَلَاةِ الْإِمَامِ إذَا دَفَعَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ إلَى غَيْرِ الْمِحْرَابِ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ مُقَابِلٍ لَهُ فَانْدَفَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنْ دَفَعَهُ فَانْدَفَعَ بِدُونِ اخْتِيَارٍ لَمْ تَفْسُدْ عَلَى الْإِمَامِ ، وَإِنْ دَفَعَ الْإِمَامَ أَوْ جَرَّ الْمَأْمُومَ وَلَمْ يَنْدَفِعْ أَوْ لَمْ يَنْجَرَّ أَوْ لَمْ يَسْعَ الْمُقَامُ الْإِمَامُ قُدَّامَهُمَا وَإِيَّاهُمَا خَلْفَهُ صَلَّى مُنْفَرِدًا خَارِجًا أَوْ إذَا صَلَّيَا صَلَّى ."