الْمِثْلِ وَأُخِذَ ذَلِكَ ( خُيِّرَ رَبُّهُ فِي رَدِّهَا وَأَخْذِهِ ) أَوْ فِي رَدِّ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخَذَ أَوْ رَدِّ الْمِثْلِ إنْ أَخَذَهُ ، وَأَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الْمَغْصُوبِ .
( وَفِي إمْسَاكِهَا ) أَوْ إمْسَاكِ الْمِثْلِ إنْ أَخَذَهُ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ وَقَبْلَ الْأَخْذِ أَخَذَ الشَّيْءَ ، وَقِيلَ: يُخَيَّرُ ، وَقِيلَ: لَا تَخْيِيرَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَخَذَ أَوْ لَمْ يَأْخُذْ ، وَإِنَّمَا لَهُ مَا حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِمَنْزِلَةِ الْعُقْدَةِ مِنْ صَاحِبِ الشَّيْءِ فِي الْجُمْلَةِ .