وَيُكَلَّفُ جَمْعَهُ إنْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ ، وَلَا يَصِلُ إلَيْهِ وَلَا يَعْذُرُ إلَّا إنْ قَطَعَ دُونَهُ خَوْفٌ مِنْ قَاطِعٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ ظَالِمٍ .
الشَّرْحُ ( وَيُكَلَّفُ ) الْغَاصِبُ ( جَمْعَهُ ) أَيْ جَمْعَ الْمَغْصُوبِ ( إنْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ وَلَا يَصِلُ إلَيْهِ ) صَاحِبُهُ إلَّا بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَلَزِمَ ذَلِكَ كُلُّهُ غَاصِبَهُ يَفْعَلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَوَلَدٍ وَحَبِيبٍ ، وَأَقُولُ: عَلَى الْغَاصِبِ جَمْعُهُ وَلَوْ كَانَ لَا مُؤْنَةَ فِيهِ .
( وَلَا يَعْذُرُ ) الْغَاصِبُ فِي عَدَمِ الذَّهَابِ إلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَالْمَجِيءِ بِهِ بِمَا أَمْكَنَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ( إلَّا إنْ قَطَعَ دُونَهُ خَوْفٌ مِنْ قَاطِعٍ ) لِطَرِيقٍ ( أَوْ عَدُوٍّ أَوْ ظَالِمٍ ) أَوْ سَبُعٍ أَوْ عَدَمِ دَلِيلِ الطَّرِيقِ إلَيْهِ ، أَوْ عَدَمِ إمْكَانِ الْمَجِيءِ بِهِ بِوَجْهٍ ، وَلَا يُعْذَرُ بِمَرَضٍ إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَجِيءَ بِهِ مَالُهُ أَوْ نَائِبُهُ ، وَلَا يُعْذَرُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهِ إلَّا بِخَرَاجٍ يُعْطِيه لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ كُلُّ مَا يَصِلُ بِهِ إلَيْهِ .