فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 17437

أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لِطُولِهِ وَقِصَرِ الْمَأْمُومُ أَوْ لِعَدَمِ مَدِّ الْمَأْمُومِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا عَلَى قَوْلِ: مَنْ لَمْ يُفْسِدْ صَلَاةَ مُسَاوِي الْإِمَامِ وَلَوْ بِالرَّأْسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت