وَإِنْ ادَّعَى رِضَاهُ بِهَا أَوْ اسْتِعْمَالهَا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَى ) ذَلِكَ الْبَائِعُ ( رِضَاهُ ) بِلِسَانِهِ أَيْ رِضَى الْمُشْتَرِي ( بِهَا ) أَيْ بِالسِّلْعَةِ حَالَ كَوْنِهَا مَعِيبَةً عَالَمًا بِعَيْبِهَا ( أَوْ ) ادَّعَى ( اسْتِعْمَالهَا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ لَهُ ) ، أَيْ لِلْعَيْبِ هَذَا إنَّمَا يُؤَثِّرُ عَلَى قَوْلِ تَخْيِيرِ الْمُشْتَرِي بَيْنَ الرَّدِّ وَالْقَبُولِ بِلَا أَرْشٍ فَإِنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الْأَرْشِ ، فَلَهُ الْأَرْشُ وَلَوْ تَعَمَّدَ الِاسْتِعْمَالَ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ أَوْ طَلَبَ الْإِقَالَةِ .