فهرس الكتاب

الصفحة 12906 من 17437

وَأَمَّا مَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ مِنْ قِبَلِ الْمُعَامَلَاتِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مَا دُونَ رَقَبَتِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ قُتِلَ الْعَبْدُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ أَوْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مَا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ ، وَأَمَّا إنْ مَاتَ الْعَبْدُ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا يُقَابِلُ رَقَبَتَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَمَا زَادَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عِنْدَ مَوْلَاهُ الْآخَرِ ، وَلَكِنْ لَا يَشْغَلُهُ عَنْ عَمَلِ مَوْلَاهُ وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ إذَا عَتَقَ مَا زَادَ عَلَى رَقَبَتِهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَمَسَّ قَبْلَ أَنْ يُجَوِّزَ لَهُ مَوْلَاهُ فَلَا يُدْرَكُ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ فَالْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِي الْمُعَامَلَاتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت