بَلْ يُجْبَرُ سَيِّدُهُ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ، فَكَمَا لَا يَتَصَرَّفُ بِالْمُعَامَلَةِ كَذَلِكَ لَا يَتَصَرَّفُ بِالْأَدَاءِ ، ( وَيَحْلِفُ ) فِي حُضُورِ سَيِّدِهِ ( إنْ جَحَدَ ، وَيُسْتَرَدُّ لَهُ ) مِنْ خَصْمِهِ الْجَوَابُ بِحُضُورِ رَبِّهِ ، ( وَيُجْبَرُ ) خَصْمُهُ لَهُ عَلَى الْأَدَاءِ بِحُضُورِ رَبِّهِ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَخْرَجَهُ فِيهَا مِنْ مِلْكِهِ فَرَجَعَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ ، ( وَيُحَلَّفُ ) خَصْمُهُ الْجَاحِدُ إنْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارٌ مِنْ الْخَصْمِ أَوْ بَيَانٌ عَلَيْهِ ( بِحُضُورِ رَبِّهِ ) .