وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ مُعَامَلَةُ مَحْجُورٍ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَأَقَلُّ إنْ أَحْيَاهَا طَالِبُهَا ، وَيَسْتَرِدُّ لِمَاسِكِهِ فِيهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءً إنْ أَقَرَّ ، وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ ، وَيُسْتَرَدُّ لَهُ ، وَيُجْبَرُ وَيُحَلَّفُ بِحُضُورِ رَبِّهِ .
الشَّرْحُ