وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَا عَلَى وَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَيَسْتَمْسِكُ بِخَصْمِهِ فِي مُعَامَلَةٍ وَلَوْ رَبَّهُ ، وَيَسْتَرْدِدُ لَهُ وَيُحَلِّفُ وَيُجْبِرُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ وَلَوْ غَابَ رَبُّهُ وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَمْسِكُ بِهِ وَبِرَبِّهِ .
الشَّرْحُ