وَصَحَّتْ خَلْفَ مُخَالِفٍ إنْ لَمْ يُدْخِلْ فِيهَا مُفْسِدًا لَهَا لَا خَلْفَ مُنَافِقٍ مُوَافِقٍ ، وَجُوِّزَ إنْ قَدَّمَهُ غَيْرُ الْمُصَلِّي وَرَاءَهُ ، فَمَنْ قَدَّمَ مُنَافِقًا خَالَفَ سُنَّةَ السَّلَفِ ؛ فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ وَفْدُنَا إلَى رَبِّنَا ، وَخِيفَ عَلَيْهِ تَحَمُّلُ أَوْزَارِ مَا أَفْسَدَ فِيهَا .
الشَّرْحُ