وَإِنْ أَمَرَ مُسْتَقْرِضُ دِينَارًا مُقْرِضًا أَنْ يُرْسِلَهُ إلَيْهِ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ طِفْلِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَأَرْسَلَهُ فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَهُ فَجَحَدَهُ لَهُ قَالَ: اعْطِنِي حَقِّي مِنْ هَذَا ، لِي عَلَيْهِ دِينَارٌ بِقَرْضِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ذِكْرُ مَنْ أَرْسَلَهُ مَعَهُ ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فَهُوَ أَوْثَقُ .
الشَّرْحُ