وَلَا اسْتِرْدَادَ فِي بَيْعِ عَيْنٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا اسْتِرْدَادَ فِي بَيْعِ عَيْنٍ ) بِعَيْنٍ غَيْرِ نَقْدٍ ، وَلَا فِي بَيْعِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رِبًا ، وَلَا فِي كُلِّ بَيْعٍ وَلَا يَجُوزُ ، وَلَا فِي كُلِّ بَيْعٍ لَا يَنْعَقِدُ ، وَلَا فِي كُلِّ دَعْوَى لَا تَجُوزُ كَدَعْوَى أُجْرَةِ الزِّنَا أَوْ الْغِنَاءِ ، بَلْ يَنْهَاهُمْ عَنْ الْحَرَامِ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا يَجُوزُ وَمَا لَا يَجُوزُ ، وَأَمَّا بِالنَّقْدِ إنْ ظَهَرَ زَيْفٌ فَيُسْتَرَدُّ فَيُحْكَمُ بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ جَبْرَهُ رِبًا ، وَغَيْرِ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ الصَّرْفِ ، وَصَحَّ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ: فِي بَيْعِ عَيْنٍ لِأَنَّ كَوْنَ الْمَبِيعِ عَيْنًا هُوَ نَفْسُ الْعِبَارَةِ ، وَكَوْنَ الثَّمَنِ عَيْنًا مَأْخُوذٌ مِنْ كَوْنِ الْأَصْلِ فِي الثَّمَنِ الْعَيْنُ .