وَلَا قُعُودَ لِرَافِعِ شَيْءٍ مِنْ فَحْصٍ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا قُعُودَ لِرَافِعِ شَيْءٍ مِنْ فَحْصٍ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلُ ) ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْوَالِ الْفَحْصِ الَّتِي يَسْتَوِي إلَيْهَا النَّاسُ ، وَلَهُ حُكْمُ اللُّقَطَةِ فَهُوَ أَوْلَى بِأَحْكَامِهَا مِنْ تَعْرِيفٍ وَإِنْفَاقٍ وَأَخْذٍ ، وَإِنْ عُرِفَ لَهُ قَبْلُ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْفَحْصِ كَشَجَرَةِ الْبَرَارِي وَالنَّبَاتِ وَالْمَعْدِنِ قَعَدَ فِيمَا أَخَذَ أَوْ حَازَهُ ، وَسَوَاءٌ فَحَصَ خَارِجَ الْبَلَدِ أَوْ دَاخِلَهُ .
وَفِي الدِّيوَانِ: وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مَوْضُوعٌ فِي فَحْصٍ حَتَّى جَاءَ مَنْ رَفَعَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يَقْعُدُ فِيهِ .