وَمَا وُجِدَ عَلَى مَيِّتٍ مِنْ لِبَاسٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ وِسَادٍ أَوْ مَغْلُوقًا عَلَيْهِ يَدُهُ أَوْ بِفِيهِ أَوْ وُجِدَ مَرْبُوطًا إلَيْهِ أَوْ ظُفْرٍ عَلَيْهِ شَعْرُهُ قَعَدَ فِيهِ وَارِثُهُ وَفِيمَا تَحْتَ فِرَاشِهِ غَيْرِ مَدْفُونٍ ؟ قَوْلَانِ وَهَذَا إنْ سَكَنَ بِبَيْتٍ مَاتَ فِيهِ ، وَإِنْ بِكِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ وَإِلَّا فَلَا يَقْعُدُ إلَّا فِيمَا لَبِسَهُ أَوْ غَطَّاهُ .
الشَّرْحُ