( وَإِنْ كَانَتْ شَجَرَتَانِ ) أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ أَكْثَرُ ( لِرَجُلَيْنِ ) أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَالْأَرْضُ لَهُمَا أَوْ لَهُمْ ( فَنَبَتَتْ أُخْرَى بَيْنَهُمَا ) أَوْ بَيْنَهُنَّ ( وَلَمْ تُعْرَفْ مِنْ أَيِّهِمَا ) أَوْ مِنْ أَيِّهِنَّ ( فَهُمَا ) أَوْ هُمْ ( فِيهَا سَوَاءٌ ) لِأَنَّ الْأَرْضَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ الْأَرْضُ مُشْتَرَكَةً فَعَلَى قَدْرِ الشَّرِكَةِ ، فَالْهَاءُ فِي فِيهَا لِمُطْلَقِ الْأَرْضِ ( وَلَوْ وَافَقَتْ ) مِنْ كُلِّ جِهَةٍ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً ( إحْدَاهُمَا ) أَوْ إحْدَاهُنَّ أَوْ كُلَّهُنَّ ، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ كِلْتَاهُمَا شَجَرَةَ عِنَبٍ أَبْيَضَ مُسْتَوِي الطَّعْمِ ( أَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا ) أَوْ جِنْسُهَا أَوْ جِنْسُهُنَّ دُونَ جِنْسِ الْأُخْرَى ، وَأَرَادَ بِالْجِنْسِ مُطْلَقَ كَوْنِهِمَا مَثَلًا كِلْتَاهُمَا شَجَرَةُ عِنَبٍ ، أَوْ كِلْتَاهُمَا شَجَرَةُ تِينٍ ، أَوْ كِلْتَاهُمَا أدالة ، أَوْ كِلْتَاهُمَا تمجوهرة أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْجِنْسَ وَالنَّوْعَ وَالصِّنْفَ فِي اللُّغَةِ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْجِنْسِ كَوْنَهُمَا مُطْلَقَ شَجَرٍ كَعِنَبٍ مَعَ تِينٍ ، أَوْ مُطْلَقَ نَخْلٍ كأدالة مَعَ تمجوهرة .
( وَقِيلَ ) : هِيَ ( لِمَنْ وَافَقَتْ ) شَجَرَتَهُ أَوْ نَخْلَتَهُ مِنْ جِهَةِ الْجِنْسِ أَوْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَيُؤْخَذُ بِنَزْعِهَا مَا لَمْ ، تَثْبُتْ ، وَإِنْ وَافَقَتْهُمَا فَلَهُمَا ( وَكَذَا إنْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا وَبَقِيَتْ الْأُخْرَى وَنَبَتَتْ أُخْرَى بَيْنَهُمَا ) أَوْ بَيْنَهُنَّ ( وَلَا بَيَانَ ) عَلَى أَنَّهَا مِنْ إحْدَاهُمَا أَوْ مِنْ إحْدَاهُنَّ فَهِيَ لَهُمَا ، وَقِيلَ: لِمَنْ وَافَقَتْ ( وَكَذَا الصِّنْوَانِ ) بِكَسْرِ النُّونِ ( إنْ نَبَتَ وَدْيٌ بَيْنَهُمَا ) وَالصِّنْوَانُ - بِضَمِّ النُّونِ - إنْ نَبَتَ وَدْيٌ بَيْنَهُنَّ وَلَا بَيَانَ فَهِيَ لَهُمَا ، وَقِيلَ: لِمَنْ وَافَقَتْ ( وَإِنْ خَرَجَ مِنْ صِنْوِ أَحَدِهِمَا أَخَذَ رَبُّهُ بِنَزْعِهِ ، وَكُلُّ نَابِتٍ مِنْ عُرُوقِ شَجَرَةٍ ) أَوْ مِنْ غُصُونِهَا بِأَنْ دُفِنَتْ غُصُونُهَا فَنَبَتَ مِنْهَا نَبَاتٌ ( بِأَرْضِ الْغَيْرِ فَهُوَ لِرَبِّهِ ) أَيْ لِرَبِّ النَّابِتِ ( وَيُؤْخَذُ بِنَزْعِهِ ) مِنْ أَرْضِ