وَإِنْ كَانَتْ شَجَرَتَانِ لِرَجُلَيْنِ فَنَبَتَتْ أُخْرَى بَيْنَهُمَا وَلَمْ تُعْرَفْ مِنْ أَيِّهِمَا فَهُمَا فِيهَا سَوَاءٌ وَلَوْ وَافَقَتْ إحْدَاهُمَا أَوْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا ، وَقِيلَ: لِمَنْ وَافَقَتْ ، وَكَذَا إنْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا وَبَقِيَتْ الْأُخْرَى وَنَبَتَتْ أُخْرَى بَيْنَهُمَا ، وَلَا بَيَانَ ، وَكَذَا الصِّنْوَانِ إنْ نَبَتَ وَدْيٌ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَرَجَ مِنْ صِنْوِ أَحَدِهِمَا أَخَذَ رَبُّهُ بِنَزْعِهِ ، وَكُلُّ نَابِتٍ مِنْ عُرُوقِ شَجَرَةٍ بِأَرْضِ الْغَيْرِ فَهُوَ لِرَبِّهِ وَيُؤْخَذُ بِنَزْعِهِ .
الشَّرْحُ