فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 17437

وَأَدَاءً وَيَوْمًا ، مِثْلُ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ ظُهْرَ أَمْسٍ وَالْمَأْمُومُ ظُهْرَ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَ أَمْسٍ ، وَشَرَطَ مَالِكٌ الْمُسَاوَاةَ فِي عَيْنِ الصَّلَاةِ وَالْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالزَّمَانِ كَظُهْرِ أَمْسٍ يَقْضِيه الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَظُهْرِ مَا قَبْلَ أَمْسٍ يَقْضِيَانِهِ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ الشَّافِعِيُّ اتِّحَادًا فِي فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ زَمَانٍ ، وَقِيلَ: إنْ اتَّفَقَ عَيْنُ الصَّلَاةِ جَازَ وَلَوْ اخْتَلَفَتَا قَضَاءً وَأَدَاءً أَوْ زَمَانًا .

( وَالْمُتَابَعَةُ ) يَعْمَلُ كُلَّ مَا يَعْمَلُ إلَّا مَا يَحْمِلُهُ عَنْهُ وَيَكُونُ بَعْدَهُ لَا مَعَهُ وَلَا قَبْلَهُ فَيَبْقَى أَنْ يُنَبِّهَ هَلْ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ أَوْ يَلِيه ؟ فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ يَلِيه بِقَوْلِهِ: ( وَالْمُسَاوَقَةُ ) لَا يَصْحَبُهُ وَلَا يَسْبِقُهُ ، وَمَعْرِفَةُ الْإِمَامِ فَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى إمَامٍ فَخَرَجَ إمَامًا سِوَاهُ أَعَادَ ، وَرُخِّصَ أَنْ لَا يُعِيدَ ، وَإِذَا عَلِمْت أَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا تَفُوقَ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ صَلَاةَ الْإِمَامِ وَفَهِمْت جَوَازَ الْعَكْسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت