( وَاتِّحَادُ الْفَرْضِ الْمُؤْتَمِّ فِيهِ ) بِهَمْزٍ أَوْ وَاوٍ وَبِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ مُفْتَعَلٌ مِنْ الْإِمَامَةِ ، الْأَصْلُ مُؤْتَمٌّ بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى بَعْدَهَا هَمْزَةٌ سَاكِنَةٌ يَجُوزُ قَلْبُهَا وَاوًا سَاكِنَةً وَبَعْدَ الْهَمْزَةِ تَاءٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَ التَّاءِ مِيمٌ مَكْسُورَةٌ وَبَعْدَهَا مِيمٌ يَقَعُ عَلَيْهَا الْإِعْرَابُ ، أُسْقِطَتْ كَسْرَةُ الْمِيمِ فَأُدْغِمَتْ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ مُطَاوِعُ أَمَّهُ يَؤُمُّهُ بِمَعْنَى صَلَّى بِهِ إمَامًا ، فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ ، وَفِيهِ ضَمِيرٌ لِلْإِمَامِ وَلِلْمَأْمُومِ ، وَيَجُوزُ كَوْنُ الْمِيمِ الْمُدْغَمَةِ مَفْتُوحَةً فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ اسْمُ مَفْعُولٍ فَلَا ضَمِيرَ فِيهِ ، فَنَائِبُ الْفَاعِلِ هُوَ قَوْلٌ: فِيهِ ، أَوْ فِيهِ ضَمِيرُ الْإِمَامِ أَيْ وَاتِّحَادُ الْفَرْضِ الْمَتْبُوعِ فِيهِ الْإِمَامُ ، وَالْمُرَادُ الِاتِّحَادُ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ وَلَوْ اخْتَلَفَا قَضَاءً وَأَدَاءً ، لِقَوْلِهِ بَعْدُ: وَإِنْ نَوَى قَبْلَ دُخُولِهِ إلَخْ ، ( فَلَا يُصَلِّي ظُهْرًا ) خَلْفَ مُصَلٍّ صُبْحًا كَأَنْ يَكُونَا مُسَافِرَيْنِ ، أَوْ الْمَأْمُومُ مُسَافِرًا يَقْضِي الظُّهْرَ خَلْفَ مُصَلٍّ صُبْحًا ، أَوْ مُقِيمَيْنِ يُصَلِّي الْإِمَامُ الصُّبْحَ وَالْمَأْمُومُ الظُّهْرَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الْمَأْمُومُ لِلرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ أَوْ الْعَكْسُ ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّحِيَّاتِ انْتَظَرَهُ الْمَأْمُومُ فَيُسَلِّمُ إذَا سَلَّمَ ، سَوَاءٌ كَانَا قَاضِيَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَاضِيًا وَالْآخَرُ مُؤَدِّيًا ، أَوْ مُؤَدَّيَيْنِ كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا نَامَ أَوْ نَسِيَ ثُمَّ انْتَبَهَ ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ كَمَا يَأْتِي ، وَلَا ظُهْرًا ( خَلْفَ مُصَلٍّ عَصْرًا وَغَيْرِهِ ) ، أَوْ عَصْرًا خَلْفَ مُصَلٍّ ظُهْرًا فَافْهَمْ ؛ وَلَا مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأُجِيزَ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تُصَلِّيَ ظُهْرًا أَخَّرْته مَعَ إمَامٍ يُصَلِّي عَصْرًا أَوْ تُصَلِّيَ عَصْرًا فِي وَقْتِهِ مَعَ إمَامٍ يُصَلِّي ظُهْرًا أَخَّرَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ ، وَقِيلَ: إنْ اتَّحَدَتَا فَرْضًا جَازَ وَلَوْ اخْتَلَفَتَا قَضَاءً