وَيُمْنَعُ مِنْ إتْلَافٍ وَإِخْرَاجٍ مِنْ مِلْكٍ لَا مِنْ اسْتِخْدَامٍ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مُدَّعِيهِ أَوْ يُحَلِّفُهُ ، وَإِنْ عَرَفَهُ أُمَنَاءُ بِيَدِ أَحَدٍ فَنُوزِعَ فِيهِ عِنْدَ حَاكِمٍ بَلَّغُوهُ مَعْرِفَتَهُمْ لَهُ بِيَدِهِ فَيُقْعِدُهُ فِيهِ .
الشَّرْحُ