أَقَلَّ ، يَكُونُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ نِصْفُ الْمَالِ وَثُلُثُ سُدُسِ الْمَالِ ، وَلِذِي الثُّلُثَيْنِ سُدُسُهُ وَثُلُثُ سُدُسِهِ ، وَلِذِي النِّصْفِ نِصْفُ سُدُسِهِ وَثُلُثِهِ ، وَلِذِي الثُّلُثِ نِصْفُ السُّدُسِ ، فَلَوْ اخْتَصَمَ ثَلَاثَةٌ فَبَيَّنَ وَاحِدٌ أَنَّ الشَّيْءَ لَهُ وَبَيَّنَ الْآخَرُ أَنَّ لَهُ نِصْفَهُ وَالْآخَرُ أَنَّ لَهُ ثُلُثًا فَالثُّلُثُ وَالنِّصْفُ مِنْ سِتَّةٍ ، فَالْأَوَّلُ يَدَّعِي سِتَّةً ، وَهِيَ الْكُلُّ ؛ وَالثَّانِي ثَلَاثَةً نِصْفَهَا وَالْآخَرُ اثْنَيْنِ ثُلُثَهَا وَالْمَجْمُوعُ أَحَدَ عَشَرَ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ مِنْهَا ، وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي أَيْضًا .