وَلَا ضَيْرَ إنْ سَلَّمَ لِنَاحِيَةٍ فَقَطْ أَوْ أَمَامَهُ أَوْ لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا ضَيْرَ إنْ سَلَّمَ ) أَوَّلًا شِمَالًا فَيَمِينًا أَوْ سَلَّمَ ( لِنَاحِيَةٍ فَقَطْ ) إنْ أَتَمَّ السَّلَامَ فِيهَا لَا إنْ قَالَ: السَّلَامُ فَقَطْ ، وَيُكْرَهُ السَّلَامُ لِلشِّمَالِ فَقَطْ ، ( أَوْ ) سَلَّمَ ( أَمَامَهُ ) بِتَحْوِيلِ وَجْهِهِ إلَى قُدَّامٍ أَوْ بِلَا تَحْوِيلٍ كَمَا قَالَ: ( أَوْ لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ ) وَفِي"الدِّيوَانِ": لَا يُشِيرُ بِوَجْهِهِ إلَى قُدَّامِهِ أَوْ صَدْرِهِ وَقِيلَ: يُسَلِّمُ يَمِينًا فَشِمَالًا وَيَخْتِمُ قُدَّامَهُ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ .