وَإِنْ رَجَعَ مِنْهَا الْمَاءُ بَعْدَمَا اسْتَنْجَتْ فَلْتُعِدْ الْغَسْلَ إنْ كَانَ حَارًّا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا الْمُرَاوَدَةُ إذَا جُومِعَتْ ، وَلَا تَجْفِيفُ ، وَأَمَّا الدُّبُرُ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ تَجْفِيفِهِ وَتَنْقِيَتِهِ ، وَلَا اسْتِنْجَاءَ عَلَى مَنْ قَصُرَتْ يَدُهَا حَتَّى لَا تَصِلَ ، أَوْ مَنَعَ مِنْ الْوُصُولِ عَظْمُ الْبَطْنِ أَوْ تَرَشَّحَ الْبَوْلُ أَوْ الْبَلَلُ أَوْ الدَّمُ ، وَلَا يَنْقَطِعُ قَدْرَ مَا تُصَلِّي أَوْ اعْوَجَّ قَرْنُهَا أَوْ لَا يَدُورُ الْإِصْبَعُ بِهِ ، أَوْ كَانَ بِهِ وَسَخٌ لَا تَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ ، أَوْ خَرَجَ رَحِمُهَا ، أَوْ يَخْرُجُ الدَّمُ إذَا أَرَادَتْ الِاسْتِنْجَاءَ ، أَوْ تَزْدَادُ اسْتِرْخَاءً ، أَوْ خَلَطَتْ ، وَمَنْ لَا يَدْخُلُ مَنْ إصْبَعِهَا إلَّا عُقْدَةٌ أَوْ عُقْدَتَانِ فَقِيلَ: لَا اسْتِنْجَاءَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ تَغْسِلُ مَا وَصَلَتْ .