وَيُعِيدُ إنْ نَكَسَهَا .
الشَّرْحُ ( وَيُعِيدُ ) الصَّلَاةَ ( إنْ نَكَسَهَا ) مِنْ آخِرِهَا أَوْ وَسَطِهَا حَرْفًا حَرْفًا أَوْ كَلِمَةً كَلِمَةً أَوْ جُمْلَةً جُمْلَةً ، أَوْ قَرَأَهَا وَفَسَّرَهَا أَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَهَا عَمْدًا أَوْ أَسَرَّ بِهِ عَمْدًا وَرَخَّصَ كَمَا فِي"الدِّيوَانِ أَنْ لَا تَفْسُدَ بِتَرْكِ تِلْكَ التَّكْبِيرَةِ وَلَا بِالْإِسْرَارِ بِهَا ."