حَيْثُ يُتِمُّهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ فَسَادِ صَلَاةِ مَنْ بَلَغَ بَعْدَ التَّحِيَّاتِ الْأُولَى مَا لَا يُبْلَغُ فِيهَا غَيْرُ الصَّحِيحِ ، وَالصَّحِيحُ الْفَسَادُ إنْ تَعَمَّدَ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ أَوْ يَزِيدُ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إلَّا فِي تَحِيَّاتِ التَّسْلِيمِ .