وَإِنْ وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ مِنْهَا رَدَّدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ وَإِلَّا مَضَى ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا تَامَّةً .
الشَّرْحُ ( وَ ) لِيَقْرَأْ التَّحِيَّاتِ كُلَّهَا فَ ( إنْ وَقَفَ لَهُ حَرْفٌ مِنْهَا رَدَّدَهُ حَتَّى يَجِدَهُ وَإِلَّا ) يَجِدُهُ بَعْدَ مَا وَقَفَ مُتَرَدِّدًا قَدْرَ مَا يُتِمُّهَا أَوْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ قَدْرَ رَكْعَةِ أَقْوَالٍ ( مَضَى ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ بِهَا تَامَّةً ) وَلَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، وَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إذَا وَجَدَهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، وَقِيلَ: أَبَدًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا لِيَسْأَلَ عَنْهُ أَوْ يَنْظُرَهُ فِي كِتَابٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقِيلَ: يُعِيدُهَا بِدُونِهِ ، وَقِيلَ: إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يَنْظُرُ فِيهِ وَلَا مَنْ يَسْأَلُهُ فَلْيُسَمِّ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَدَلَ مَا تَوَقَّفَ لَهُ ، وَقِيلَ: يَقْرَأُ مِنْهَا مِقْدَارَ مَا تَوَقَّفَ لَهُ مِنْ التَّحِيَّاتِ .