إنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَبَيْنَ السَّحَرِ وَإِنْ قَضَى لَيْلًا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَوْ بَعْدَ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ مَضَى قَضَاؤُهُ وَأُنْفِذَ سَوَاءٌ لِعُذْرِ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ بِلَا عُذْرٍ إنْ كَانَ إلَى ضَوْءِ سِرَاجٍ أَوْ شَمْعَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَا الْقَمَرِ وَإِنْ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدُهُمَا وَأَمْضَيَاهُ بِلَا نَارٍ أَوْ أَقَرَّا بِهِ نَهَارًا مَضَى عَلَيْهِمَا .