فهرس الكتاب

الصفحة 12252 من 17437

( وَرُخِّصَ وَيَأْخُذُهَا جَدٌّ عَلَى أَوْلَادِ بَنِيهِ ) ، وَإِنْ سَفَلُوا إنْ مَاتَ مَنْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ مِنْ الْآبَاءِ أَوْ كَانَ يُنْفِقُهُ أَوْ كَانَ كَالْعَدَمِ ، وَيَأْخُذُ عَلَى مَوَالِي أَوْلَادِهِ وَمَوَالِي أَوْلَادِ بَنِيهِ إذَا كَانُوا أَطْفَالًا وَمُلَّاكُهُمْ أَطْفَالًا ، أَوْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُمْ أَوْ كَانُوا كَالْعَدَمِ ( وَ ) يَأْخُذُهَا الْإِنْسَانُ ( عَلَى مَوَالِيهِ الصِّغَارِ ) وَالْمُلْتَقِطُ عَلَى لَقِيطِهِ ، وَيَأْخُذُهَا أَحَدُ الْآبَاءِ عَلَى الْمُشْتَرَكِ أَوْ الْمُخْتَلَطِ ( وَ ) يَأْخُذُهَا ( خَلِيفَةُ يَتَامَى وَقَاعِدَةٌ عَلَيْهِمْ ) تُنَازِعُهُ قَاعِدَةٌ وَيَأْخُذُ الْمُقَدَّرُ ، أَيْ يَأْخُذُهَا عَلَى الْيَتَامَى خَلِيفَتُهُمْ وَأُمُّهُمْ الْقَاعِدَةُ عَلَيْهِمْ ( لَا وَلِيُّهُمْ ) وَ ( إنْ كَانُوا عِنْدَهُ ) يُنْفِقُهُمْ .

( وَرُخِّصَ ) إنْ كَانُوا عِنْدَهُ يُنْفِقُهُمْ ، وَالْمَجْنُونُ كَالْيَتِيمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ قَامَ بِهِمْ أَوْ ينفقهم وَلَوْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ لَهُمْ قَرِيبًا إلَيْهِمْ أَوْ جَنْبًا عَنْهُمْ ، سَمَّاهُ رُخْصَةً لِأَنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمْ بِالْأَخْذِ ، وَإِلَّا فَذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ إذْ لَوْ أَعْطَاهُ أَحَدٌ هِبَةً لَقَبِلَهُ لَهُ وَأَنْفَقَهُ مِنْهُ ( وَتُؤْخَذُ وَإِنْ لِرَضِيعٍ لَا يَأْكُلُ ) فَتُحْرَزُ لَهُ أَوْ تُصْرَفُ فِي لِبَاسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَصَالِحِهِ كَالدُّهْنِ ، وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ لِلرَّضِيعِ ( وَيَأْخُذُهَا خَلِيفَةٌ ) أَيْ خَلِيفَةُ الْوَصِيَّةِ مِنْ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ آخَرَ ( لِمَوَالِيهِ الصِّغَارِ ) أَعْتَقَهُمْ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ، أَوْ أَعْتَقَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ آبَاءَهُمْ فَوَلَدَهُمْ آبَاؤُهُمْ بَعْدَ أَنْ كَانُوا أَحْرَارًا ( إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُمْ ) بِأَنْ كَانَ لَهُمْ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَوْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ غَيْرَهُمْ ، ( وَرُخِّصَ ) أَنْ يَأْخُذَ لَهُمْ ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت