الْأُمَنَاءُ قَبْلَ الدَّفْنِ ، وَيَدْفِنُهُ فِي مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَصِيرُ الْغَلَّةُ لَهُ ، وَلَيْسَ لِلْغَائِبِ فِيهَا شَيْءٌ ، وَلَوْ قَدِمَ حِينَئِذٍ أَكَلَ مِنْهَا شَيْئًا أَوْ لَمْ يَأْكُلْ ذَهَبَتْ أَوْ لَمْ تَذْهَبْ ، وَكَذَا إنْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ فَلَا يُدْرِكُ فِيهَا إلَّا ثَمَنَ غَلَّتِهِ إذَا قَدِمَ ، حَضَرَتْ الْغَلَّةُ أَوْ لَمْ تَحْضُرْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ لِشَرِيكِ الْغَائِبِ إذَا طَالَتْ غُيُوبَتُهُ حَتَّى لَا يَعْرِفَ حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ أَنْ يَتْرُكَ مَالَهُ إلَى مَالِ غَيْرِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَيُؤَدِّي زَكَاةَ ذَلِكَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ فِي الزَّكَاةِ إذَا تَرَكَهُ لِلْخَوْفِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى .