وَإِنْ فِي الرُّفْقَةِ عَشِيرَتُهُ وَ يَأْخُذُهُمْ بِاسْتِخْلَافٍ عَلَى تَرِكَتِهِ ، وَهَلْ هُمْ أَوْلَى مِنْ شَرِيكِهِ بِمَنَابِهِ أَوْ عَكْسُهُ ؟ قَوْلَانِ ؛ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ) كَانَ ( فِي الرُّفْقَةِ عَشِيرَتُهُ ) كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ ( وَ ) لَكِنْ ( يَأْخُذُهُمْ ) أَيْ الْعَشِيرَةَ ( بِاسْتِخْلَافٍ عَلَى تَرِكَتِهِ ) إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ حَفِظَهَا حَتَّى يُوَصِّلَهَا ، ( وَهَلْ هُمْ أَوْلَى مِنْ شَرِيكِهِ بِمَنَابِهِ ) بِمَنَابِ الْمَيِّتِ فَيَسْتَخْلِفُونَ عَلَى مَنَابِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْإِيصَالِ لِلْمَوَارِيثِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا حِينَ لَا وَارِثَ ؟ ( أَوْ ) يَثْبُتُ ( عَكْسُهُ ) بِأَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ أَوْلَى بِمَنَابِ الْمَيِّتِ لِشُيُوعِ التَّرِكَةِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ شَرِيكٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ ( قَوْلَانِ ) ، وَالْوَارِثُ إنْ كَانَ هُنَاكَ أَوْلَى مِنْ الشَّرِيكِ لِأَنَّ مَنَابَ الْمَيِّتِ مَالُهُمْ وَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَتْهُ الدُّيُونُ ، وَالْوَارِثُ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ إلَّا إنْ اسْتَغْرَقَ مَالَهُ الدُّيُونُ مَا حَضَرَ وَمَا غَابَ وَحَضَرَ أَصْحَابُ الدُّيُونِ فَهُمْ أَوْلَى مِنْ الْوَارِثِ ، وَقِيلَ: الْوَارِثُ أَوْلَى ، وَالْوَارِثُ أَيْضًا أَوْلَى مِمَّنْ فِي الرَّحْلِ ، وَقِيلَ: الَّذِي فِي الرَّحْلِ أَوْلَى وَيَخْتَارُ الدِّيوَانِ الْأَوَّلَ .