وَمَنْ مَاتَ سَاكِنٌ مَعَهُ بِأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ فِي بَيْتِهِ لَزِمَهُ حِفْظُ تَرِكَتِهِ ، وَفِي غَيْرِهَا الْوَقْفُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ مَاتَ سَاكِنٌ مَعَهُ بِأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِهِ فِي بَيْتِهِ لَزِمَهُ ) أَوْ مَعَ أَهْلِ الْحَارَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ ( حِفْظُ تَرِكَتِهِ ) وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ دُونَ الْبُلَّغِ الْمُسْتَقِلِّينَ ، ( وَفِي غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ تَرِكَتِهِ وَفِي غَيْرِ صِغَارِهِ وَغَيْرِ بُلَّغِهِ الْمُسْتَقِلِّينَ ( الْوَقْفُ ) وَذَلِكَ كَزَوْجَتِهِ الطِّفْلَةِ وَالْمَجْنُونَةِ وَزَوْجَتِهِ الَّتِي لَا تَقُومُ بِنَفْسِهَا وَأَوْلَادِهِ الْبُلَّغِ الْمَجَانِين ، هَلْ يَلْزَمُهُ كَأَهْلِ الْحَارَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ حَفِظَهُمْ ؟ وَأَمَّا الْبُلَّغُ الْمُسْتَقِلُّونَ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا وَقْفَ فِيهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُونَهُ وَلَا غَيْرُهُ جَزْمًا ، وَلَزِمَهُ حِفْظُ صِغَارٍ أَيْضًا لَيْسُوا بِأَوْلَادِهِ لَكِنَّهُ سَكَنَ مَعَهُمْ ، وَالصِّغَارُ مُطْلَقًا كَالتَّرِكَةِ .