وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ بَيْتًا وَأَسْكَنَا آخَرَ بِكِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ، وَقَدْ تَفَاضَلَا فِيهِ فَمَاتَ لَزِمَهُمَا حِفْظُهُ سَوَاءٌ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ وَحْدَهُ إنْ لَمْ يَسْكُنْ مَعَهُ شَرِيكُهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ ) أَوْ أَكْثَرُ ( بَيْتًا وَأَسْكَنَا ) أَوْ أَسْكَنُوا ( آخَرَ بِكِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ) كَالْعَارِيَّةِ ( وَقَدْ تَفَاضَلَا ) أَوْ تَفَاضَلُوا ( فِيهِ فَمَاتَ لَزِمَهُمَا ) أَوْ لَزِمَهُمْ ( حِفْظُهُ ) فِي ذَاتِهِ فِي الْقِيَامِ بِأُمُورِهِ وَفِي مَالِهِ ( سَوَاءٌ ) فَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ مَالِكُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْبَيْتِ مَا يَلْزَمُ مَالِكَ رُبْعِهِ فَقَطْ ، سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ الْبَيْتَ وَحْدَهُ أَوْ أَهْلَ الْمَنْزِلِ أَوْ الْحَارَةِ ( وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا ) أَوْ أَحَدُهُمْ ( لَزِمَهُ وَحْدَهُ ) أَوْ مَعَ الْمَنْزِلِ أَوْ الْحَارَةِ دُونَ شَرِيكِهِ إلَّا مَا يَنُوبُ شَرِيكَهُ فِي الْحَارَةِ إنْ كَانَ فِيهَا أَوْ الْمَنْزِلِ إنْ كَانَ فِيهِ ( إنْ لَمْ يَسْكُنْ مَعَهُ شَرِيكُهُ ) وَإِنْ سَكَنَهُ مَعَهُ لَزِمَهُ مَا لَزِمَ الَّذِي أَذِنَ لَهُ إلَّا إنْ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مَا يَلْزَمُ أَهْلُ الْحَارَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ .