وَإِنْ مَاتَ فِي مَنْزِلٍ وَغَابَ وَارِثُهُ فَعَلَى أَهْلِهِ حِرْزُهُ وَاسْتِخْلَافُ قَائِمٍ بِهِ وَيَتَبَرَّءُوا بِهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ بِيَدِ أَحَدٍ فَيَلْزَمَهُ حِفْظُهُ حَتَّى يَصِلَ أَرْبَابُهُ وَ يُوصِي بِهِ إنْ لَمْ يَجِدْهُمْ ، وَقِيلَ: يَبِيعُهُ وَيُنْفِقُهُ وَجَازَ بِلَا وُجُوبِ اسْتِخْلَافِهِمْ عَلَى مَالٍ تَرَكَهُ غَائِبُهُمْ بِمَنْزِلِهِ لَا بِيَدِ أَحَدٍ .
الشَّرْحُ