فهرس الكتاب

الصفحة 12143 من 17437

وَيُجَدِّدُونَ آخَرَ إنْ جُنَّ خَلِيفَةُ الْأَبِ أَوْ خَلِيفَتُهُمْ عَلَى غَائِبٍ فِيمَا وَرِثَ بَعْدَ غَيْبَتِهِ ، وَزَالَ خَلِيفَتُهُمْ بِإِفَاقَةِ خَلِيفَةِ الْأَبِ ، وَقِيلَ: لَا لِزَوَالِ الْأَوَّلِ بِجُنُونِهِ .

الشَّرْحُ ( وَيُجَدِّدُونَ ) خَلِيفَةً ( آخَرَ إنْ جُنَّ خَلِيفَةُ الْأَبِ ) أَوْ غَيْرُهُ كَالْإِمَامِ عَلَى وَلَدِهِ ( أَوْ خَلِيفَتُهُمْ عَلَى غَائِبٍ فِيمَا وَرِثَ بَعْدَ غَيْبَتِهِ ) أَوْ عَلَى يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ نَحْوُهُ .

( وَزَالَ خَلِيفَتُهُمْ بِإِفَاقَةِ خَلِيفَةِ الْأَبِ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخِلَافَةَ لَا تَزُولُ بِالْجُنُونِ عَلَى الْخَلِيفَةِ الْمَجْنُونِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، فَهُوَ فِي حَالِ جُنُونِهِ كَخَلِيفَةٍ نَامَ أَوْ ذَهِلَ ، ( وَقِيلَ: لَا ، لِزَوَالِ الْأَوَّلِ بِجُنُونِهِ ) وَهُوَ خَلِيفَةُ الْأَبِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جُنُونَ الْخَلِيفَةِ يَزُولُ بِهِ مِنْ الْخِلَافَةِ سَوَاءٌ كَانَ خَلِيفَةَ الْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ أَفَاقَ خَلِيفَةُ الْأَبِ فَقَدْ زَالَتْ خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ مِنْ الْخِلَافَةِ ، وَأَمَّا خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ إذَا أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ فَهُمَا جَمِيعًا خَلِيفَتَانِ ، إلَّا إنْ اسْتَخْلَفُوا الْأَخِيرَ عَلَى أَنْ يَزُولَ بِزَوَالِ جُنُونِ الْأَوَّلِ ، وَإِذَا أَفَاقَ الْأَوَّلُ فَقَدْ زَالَ الْآخَرُ مِنْ الْخِلَافَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَيْثُ تَجَنَّنَ الْخَلِيفَةُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْخِلَافَةِ وَلَوْ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت