( وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الْخُطَّةِ مَنْ اسْتَخْلَفُوهُ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ) لِمَا كَانُوا يَخْرُجُونَ بِهِ إذَا اسْتَخْلَفُوهُ ، كَمَا إذَا اسْتَخْلَفُوا أَمِينًا أُسْنِدَ الْإِخْرَاجُ إلَيْهِ وَالْعَشَرَةُ عَشَرَةُ آبَاءٍ هُمْ وَمَا دُونَهُمْ أَوْ سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ مَا لَمْ يَقْطَعْهُمْ الشِّرْكُ أَوْ وَلَوْ قَطَعَهُمْ أَقْوَالٌ ( وَيَضْمَنُ مِنْ الْعَشِيرَةِ ) إذَا ضَيَّعُوا الِاسْتِخْلَافَ ( الْبُلَّغُ ) الْعُقَلَاءُ الذُّكُورُ ( الْأَحْرَارُ الْحَاضِرُونَ وَلَوْ مَوَالِيَ ) أَصْلُهُمْ عُبَيْدٌ أُعْتِقُوا ، أَوْ وَلَدَهُمْ مَنْ أُعْتِقَ تَوَالَدُوا مِنْهُمْ بِوَاسِطَةٍ أَوْ وَاسِطَتَيْنِ أَوْ وَسَائِطَ أَوْ هُمْ أَحْرَارٌ أَصَالَةً لَكِنْ مُلْتَصِقُونَ بِالْعَشِيرَةِ مِنْ غَيْرِهَا ، ( أَوْ كَانَ ) الَّذِي هُوَ مِنْ الْعَشِيرَةِ ( مُشْرِكًا ) أَيْ: غَيْرِ مُوَحِّدٍ وَهُوَ بِالتَّاءِ وَهُوَ مَنْ وَلَدَتْهُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا اثْنَانِ مَثَلًا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، كُلُّ وَاحِدٍ بِنِكَاحٍ بِأَنْ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لِرَجُلٍ وَآخَرُ لِآخَرَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الدُّخُولُ إلَّا حُكْمِيًّا بِأَنْ غَابَا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَيَحْكُمُ بِالدُّخُولِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ، فَلَوْ قُرِنَتْ الْمَرْأَةُ بِرَجُلَيْنِ مَثَلًا أَوْ كِلَاهُمَا بِرَجُلَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِهِمَا حَتَّى وَقَعَ الطَّلَاقُ أَوْ الْفُرْقَةُ فَلَا شَرِكَةَ إلَّا أَنَّ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فَلَا يَلْحَقُهُمَا ، وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا أَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الدُّخُولُ أَمْ لَا ؟ إلَّا إنْ كَانَ ، وَفِي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ يَكُونُ لِلَّذِي لَمْ يُقْرَنْ ، وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ تُقْرَنْ أَيْضًا ، ( أَوْ خُنْثَى إنْ بَرَزَ لِلرِّجَالِ ) لَا طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ أَصَمُّ وَأَبْكَمُ لَا يَفْهَمَانِ وَلَا عَبْدٌ وَلَا غَائِبٌ وَلَوْ قَدِمَ قَبْلَ الضَّمَانِ إذْ لَمْ يَحْضُرْ حِينَ التَّلَفِ أَوْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ تَضْيِيعٌ وَلَا أُنْثَى وَلَوْ كَانَتْ تَظْهَرُ لِلرِّجَالِ وَلَا خُنْثَى لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ .